كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب أنواع الطلاق]

صفحة 242 - الجزء 1

  قال: وإن كان النشوز من قِبَل الزوج، كان ما أخذ من المرأة مردوداً عليها، والطلاق واقع، تخريجاً.

  فإذا اتفقا على العوض، قال لها الزوج: طلقتك على كذا، أو خالعتك على كذا، أو بارأتك، أو غير ذلك من ألفاظ الكنايات.

  أو يقول: أنت طالق على كذا، أو يقول: إذا أبرأتني من كذا، أو أعطيتني كذا فأنت طالق، فإذا فارقها على ذلك فقد بانت منه ولا رجعة له عليها، ولهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً قبل انقضاء العدة وبعدها إن لم يكن الخلع قد تقدمه تطليقتان.

  وإن خالع الأب زوج ابنته الصغيرة عنها وضمن المهر صح الخلع، ولابنته إذا بلغت أن تطالب الزوج بمهرها، وللزوج أن يرجع على الأب بما ضمنه، وإن لم يكن الزوج دخل بها فلها نصف المهر.

  قال أبو العباس |: ولو خالع امرأته على خمر أو خنزير، وقع الطلاق من غير شيء يستحق، على أصل يحيى #.

  فإن كانا ذميين أو حربيين وأقبضتهما؛ نفذ، وإن أسلما أو أسلم أحدهما؛ طلقت بلا شيء، كما بينا نظائرها في النكاح.

  قال |: وإن خالعها على مهرها قبل الدخول، رجع عليها بنصف المهر عيناً كان المهر أو ديناً.

  قال: ولو خالعها على هذا العبد أو على هذه الأمة؛ وهما مهرها، كانا له أو كسبهما؛ على أصل يحيى #؛ لأن الطلاق عوضه ما يستيقن.

  وإن نكحها على عبد غير معين ثم خالعها عليه، كان له ما تقع التسمية عليه.

  وإن خالعها على دراهم أو دنانير أو عرض جاز ذلك، على موجب نص يحيى #.

  وللمرأة مهرها إن كان مثل مهرها المسمى أو أقل منه.