باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها
  كفارة يمين، على قياس قول القاسم #.
  قال |: وإن قال لها: أنا عليك حرام، ونوى الطلاق، طلقت طلقة، ولو قال لها: أنا منك طالق لم يكن شيئاً.
  فإن قال لها: أنت علي كظهر أمي؛ كان صريحاً في الظهار، وعليه يحمل في القضاء، فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً فيما بينه وبين الله تعالى، هذا تحصيل المذهب في هذه المسألة، على موجب نص يحيى #.
  فإن قال: أنت علي كأمي؛ فهو كناية عن الظهار، وقد يجوز أن يكون كناية عن الطلاق، فيرجع في ذلك إلى نيته، في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى.
  ولو قال لها: جعلت أمرك إليك فاختاري؛ فقالت: قد اخترت نفسي، وقعت تطليقة واحدة رجعية.
  قال أبو العباس الحسني: هذا إذا كان الزوج قد نوى الطلاق بما قاله، فإن قالت: اخترتك لم يقع شيء، وكذلك إذا قال لنسائه: اخترنني أو أنفسكنّ، ولها الخيار ما دامت في المجلس، فإذا اختارت نفسها بعد مفارقته لم يكن شيئاً.
  قال أبو العباس |: ولو قال لرجل: قد جعلت أمر امرأتي بيدك، كان له المجلس فقط؛ يعني على قياس قول يحيى #.
  وكذلك لو ضم إليه: إن شئتَ، أو قال: طلق امرأتي إن شئتَ، ولو قال: طلق امرأتي فقط، فله المجلس وغيره؛ فإن أراد أن يرجع عن ذلك في المجلس وقال: لا خيار لك، لم يكن ذلك له، على موجب نص يحيى #؛ لأنه قال: لها الخيار ما دامت في ا لمجلس، ولم يشترط فيه رجوع الزوج.
  قال أبو العباس |: فإن قالت: اخْتَرْتُ، ولم تقل نفسي؛ لم يكن طلاقاً، وإن كان الزوج نوى به الطلاق.
  فإن قال لها: اختاري نفسك؛ فقالت: اخترت نفسي، وقع الطلاق رجعياً، وكذلك لو قال لها: اختاري نفسك، فقالت: اخترتُ.