كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها

صفحة 245 - الجزء 1

  قال |: فإن قال لها: طلقي نفسك، فقالت: طلقتك؛ لم يكن شيئاً، ولو قالت: أبنتك، وقعت تطليقة واحدة.

  قال القاسم # في رجل قال: ما أحلّ الله للمسلمين فهو حرام عليّ، دخل فيه الطلاق إن نواه.

  وقال في رجل قيل له: ألك امرأة؟

  قال: لا، وله امرأة؛ تكون كذبة كذبها، إلا أن ينوي به الطلاق، فإن نواه كان طلاقاً.

  قال أحمد بن يحيى #: لو قال رجل لامرأته: يا بنتي؛ أو لجاريته، لم يلزمه شيء.

  وكل كسر في الطلاق فهو جبر؛ فإن قال رجل لامرأته: أن طالق عُشْر تطليقة، أو رُبع تطليقة، أو نصف تطليقة، أو ثلث تطليقة؛ كانت واحدة.

  قال أبو العباس |: وكذلك إن قال لها: أنت طالق نصفَي تطليقة، أو خمسة أرباعها، أو نصفي تطليقتين، أو قال: ثلاثة أنصافها.

  ولو قال لامرأتين له: بينكما تطليقة ونصف، وقعت على كل واحدة منهما تطليقة واحدة، وكذلك لو قال: بينكما تطليقتان، وقعت تطليقة واحدة على كل واحدة، هذا على قول من يرد الثلاث إلى واحدة، وعلى قول من يثبت الثلاث بلفظ واحد، يقع على كل واحدة تطليقتان.

  قال أبو العباس |: فإن قال: بينكما خمس تطليقات، وقعت على كل واحدة منهما تطليقة، وفي قول أهل الثلاث ثلاث.

  وكذلك لو قال لثلاث نسوة: بينكنّ ثلاث تطليقات، ولأربع: بينكن أربع تطليقات، أو قال: بينكن تطليقة واحدة، أو تطليقة ونصف، أو تطليقتان ونصف، على قياس قول يحيى #.

  وإن قال لها: أنت طالق واحدة إلا واحدة، وقعت تطليقة واحدة.