باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها
  (واحدة منهنّ)(١)، طَلَّق من لم يَطْلُق منهن؛ فيقول لكل واحدة: أنت طالق إن لم أكن طلقتك؛ ثم يراجع من أحب، فيكون اللبس قد ارتفع.
  قال أبو العباس |: هذا إذا لم يكن قد طلق قبل ذلك شيئاً، أو يكون قد طلقهن تطليقة وراجع؛ فإذا طلق سوى من طلقت بهذا القول فقد رفع الإلتباس وتكافين بتطليقة أو تطليقتين.
  قال: فإن كان طلق قبل هذا القول واحدة منهن فقط وراجعها، راجعهن كلهن؛ لإمكان ثني الطلاق بهذا على تلك المطلقة فلا يستفيد بتطليقه رفع الالتباس، ولو كان طلق بدئاً واحدة تطليقتين وراجعها، راجع البواقي وفارق المطلقة، وإن خفيت عليه فارقهنّ كلهنّ، وإن لم يرد؛ رفع الالتباس راجعهنّ لا غير، قبل انقضاء عدتهنّ.
  قال السيد أبو طالب: قوله |: إذا لم يرد؛ رفع الالتباس راجعهنّ، على معنى أنه يراجع من لم يطلق؛ ليس بواضح عندي.
  قال |: فإن مات قبل مراجعتهن ولم تنقض عدتهن وقد دخل بهنّ، كان ميراث الأربع بينهنّ ولهنّ مهورهنّ.
  وإن انقضت عدتهنّ ولم يدخل بهنّ فهو الذي نصه القاسم # في رواية النيروسي: أن ميراث الثلاث بينهن، ولهن ثلاثة مهور ونصف إذا لم يدخل بهنّ، وهو أن ينقص من مهر كل واحدة ثمنه ائتلفت، أو اختلفت مهورهنّ.
  فإن دخل بهنّ إلا واحدة منهنّ فلهنّ مهورهنّ، ولتلك الواحدة ثلاثة أرباع مهرها؛ فإن لم يدخل باثنتين فحسب، فمهر وثلاثة أرباع مهر بينهما، فينقص من مهر كل واحدة ثمنه، وأما الميراث فللمدخول بها نصفه ونصف سدسه، والآخرتين
(١) من: (ب).