باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها
  قال أبو العباس |: وكذلك إن قال لها: أنت طالق غير طالق؛ وحكاه عن محمد بن يحيى #.
  قال: وكذلك لو قال: أنت طالق طلاقاً واحداً لا يقع عليك، وقعت تطليقة واحدة.
  قال: فإن قال: أنت طالق أو لا، لم تطلق.
  فإن قال: أنت طالق واحدة معها واحدة، أو واحدة قبلها واحدة، أو بعدها واحدة؛ وقعت تطليقة واحدة.
  وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثاً، واحدة بعد واحدة.
  قال |: فإن قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة؛ فكأنه قال: أنت طالق عند كل طهر بعد الرجعة بين كل تطليقتين، فإن راجع بلسانه في كل طهر من غير جماع طلقت؛ حتى تستوفي ثلاثاً على السنة.
  فإن قال لها: أنت طالق للسنة، ولم يذكر ثلاثاً؛ فإن كانت طاهراً ولم يجامعها فيه وقع الطلاق، وإن كانت حائضاً أو كان جامعها في ذلك الطهر وقع الطلاق إذا طهرت طهراً لم يجامعها فيه.
  فإن قال لها: أنت طالق الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة؛ فإن كانت طاهراً ولم يجامعها في ذلك الطهر وقعت تطليقة واحدة، وإن كانت حائضاً أو طاهراً وقد جامعها في ذلك الطهر لم يقع شيء.
  فإن قال لها: أنت طالق إن كان يقع عليك الطلاق الساعة للبدعة وقعت تطليقة واحدة؛ إن كانت حائضاً أو طاهراً قد جامعها في ذلك الطهر؛ وإن كانت طاهراً ولم يجامعها فيه لم يقع شيء.
  فإن قال: إن كان يقع عليك، وقعت تطليقة واحدة على أية حال كانت، تخريجاً على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً قال لنسوة له وهنّ ثلاث أو أربع: إحداكنّ طالق، ولم يعين