باب الطلاق المشروط والموقت وذكر الحلف به والاستثناء
  وكذلك إن قال: إن فعل غيرهما، نحو أن يقول: إن قدم زيد، أو يقول: إن لم أفعل، أو إن لم تفعلي، أو إن لم يفعل غيرهما.
  والمؤقت أن يقول: إذا كان نصف النهار، أو إذا كان غداً، أو رأس الشهر، أو رأس السنة؛ فأنت طالق.
  فإن حلف بالطلاق كاذباً، أو حلف به ثم حنث، وقع الطلاق، إلا أن يكرهه عليه من يخاف منه القتل أو الضرب، أو الحبس من سلطان ظالم، أو عدوّ متعدّ، وسواء حنث وهو متعمد أو ناس في وقوع الطلاق، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن رجلاً قال لنسوة له: إن دخلتنّ الدار فأنتنّ طوالق، أو قال لواحدة منهنّ: أنت طالق يا فلانة، وأنت يا فلانة طالق إن دخلتنّ الدار، وقع الطلاق عليهنّ عند دخولهنّ على حسب نيته، وذلك يكون على وجوه ثلاثة:
  أحدها: أن ينوي بأن أية واحدة منهن دخلت الدار طلقت، فهذا يوجب أن من تدخلها منهن تطلق، ومن لا تدخلها لا تطلق.
  والثاني: أن ينوي أنهنّ إن دخلن مجتمعات طلقن؛ وهذا يوجب أنهن متى دخلنها مجتمعات وقع الطلاق عليهن؛ فإن دخلنها متفرقات لم يطلقن.
  والثالث: أن ينوي أن جميعهنّ إن حصل منهنّ دخولها مفترقات أو مجتمعات طلقن، وهذا يوجب أن جميعهن إذا دخلن الدار متفرقات كنّ أو مجتمعات يطلقن، فإن دخلها بعضهنّ دون جميعهنّ لم تطلق من دخلت.
  ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يشاء أبوك حبسك، وقف طلاقها على مشيئته؛ فإن قال: قد شئتُ أن لا تطلقها، وأن تكون محبوسة عليك، لم يقع الطلاق، وإن لم يشأ ذلك بأن يقول: قد شئتُ طلاقها، أو سكت فلا يبدي المشيئة طلقت.
  قال أبو العباس | في حكم هذه المشيئة: إنها على الفور؛ فيكون له حال