باب الطلاق المشروط والموقت وذكر الحلف به والاستثناء
  المجلس إن كان حاضراً، أو حين بلوغه إن كان غائباً، وكذلك القول إذا علق الطلاق بمشيئة نفسه أو مشيئة أجنبي.
  وإن قال لها: أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ثلاثاً؛ يسأل عن نيته، فإن قال: أردتُ أنه إن شاء ثلاثاً فلا شيء، قال أبو العباس |: فإن شاء الأب ثلاثاً لم يقع الطلاق، وإن شاء واحدة طلقت.
  وإن قال: أردتُ أنه إن شاء ثلاثاً فهي ثلاث، فشاء الأب ثلاثاً؛ وقعت واحدة في قولنا، وفي قول أهل الثلاث ثلاثاً، وإن شاء واحدة لم يقع شيء. قال أبو العباس |: فإن قال الأب: لم أشأ شيئاً، وقعت واحدة.
  وإن قال: إذا كان رأس الحول، أو رأس الشهر؛ فأنت طالق، وقع الطلاق إذا جاء ذلك الوقت، ولم تحرم عليه قبله، وكذلك إذا قال: إلى شهر أو إلى سنة.
  قال أبو العباس |: وإن قال: أنتِ طالق غداً، أو إذا جاء غد، طلقت في قوله؛ يعني قول يحيى # إذا طلع الفجر، وكذلك إن قال: في غد، وإن نوى وقتاً فيه من نصفه أو آخره فله نيته في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى.
  قال محمد بن يحيى #: إن قال لها: أنت طالق إلى حين أو زمان، إن نوى وقتاً بعينه فذاك، وإن لم ينو فإذا مات، وقد قيل: إن الحين ستة أشهر.
  قال محمد بن يحيى # فيما حكى عنه أبو العباس |: إذا قال رجل لامرأته أنت طالق أمس، لم يقع شيء.
  ولو أن رجلاً كتب إلى امرأته: أنتِ طالق، وقع الطلاق يوم كتب الكتاب؛ فإن كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وقع الطلاق إذا وصل إليها الكتاب، فإن احتبس الكتاب أو ضاع لم يقع.
  وتحصيل المذهب في ذلك: أنها تجري مجرى الكناية؛ فإن نوى الطلاق وقع، ذكره أبو العباس في (النصوص).
  قال |: إن حاك الكتابة بإصبعه أو بعود على هواء أو على ماء ونوى به