كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الرجعة

صفحة 254 - الجزء 1

  مقتضى نصّ يحيى #.

  ولا يحتاج إلى أن ينوي الرجعة، تخريجاً، ويستحب الإشهاد في الرجعة وليست بواجبة، على مقتضى نص القاسم #.

  والتقبيل والنظر من شهوة بمنزلة الوطء على مقتضى نصّ محمد بن يحيى #.

  ولو أن امرأة ادّعت على زوجها بعد تطليقه لها بشهر أنها قد حاضت ثلاث حيض وانقضت عدتها، طُولبت المرأة بالبينة على ما ادعت، ويقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، وتُحلَّف المرأة احتياطاً.

  قال أبو العباس |: البيّنة تُسْمَعُ على المدة التي تصح أن تحيض فيها ثلاث حيض، فيمكن فيها انقضاء عدتها دون رؤية الحيض، فإن لم يكن لها بينة لزمها أن تتربص بالتزوج حتى يصح انقضاء عدتها، ولزوجها أن يراجعها في هذه المدة، على قياس قول يحيى #.

  وإذا ادّعى الزوج على المرأة التي طلقها أنه راجعها قبل انقضاء العدة وأنكرت المرأة، فعلى الزوج البيّنة، وعلى المرأة اليمين، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس: إذا مضت من يوم الطلاق مدة يمكن انقضاء العدة فيها والمرأة لم تقر بانقضائها وراجعها الزوج؛ ثم ادعت انقضاءها، كان القول قول الزوج مع يمينه.

  وإن كانت أقرّت بانقضاء العدة؛ ثم راجعها، فالقول قولها مع حلفها؛ لأنها مصدّقة على ذلك فيما أمكن من مداها.

  قال السيد أبو طالب |: وعلى هذا إذا ادعى في حال العدة أنه راجعها فهي رجعة منه، فثبتت الرجعة.

  قال |: وإن راجعها الزوج بعد انقضاء العدة بالوطء، وقال: ظننت أن العدة لم تنقض، وجب عليه المهر.