كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الرجعة

صفحة 253 - الجزء 1

  ليلاً وقع الطلاق، وكذلك إن قدم نهاراً أو ليلاً وقع الطلاق، إلا أن يكون نوى النهار دون الليل، على قياس قول يحيى #.

  فإن قال لها: أنتِ طالق رأس شهر كذا، أو غرّة شهر كذا، أو عند دخول شهر كذا، وقع الطلاق إذا رؤي هلال ذلك الشهر.

  فإن قال: عند انسلاخ شهر كذا، أو مضيّه، وقع الطلاق عند رؤية الهلال للشهر الذي يليه.

  قال القاسم #: فإن قال: إذا حبلتِ فأنتِ طالق، يرجع إلى نيته، فإن أراد بذلك أنه إذا علم بحبلها فهي طالق، لم تطلق حتى يعلم بذلك، وإن أراد أنها متى صارت حبلى طلقت لم يجز له أن يطأها في كل طهر إلا مرة واحدة ويستبرؤها بحيضة.

  فإن قال لها: إذا حضتِ فأنتِ طالق، وقع الطلاق إذا رأت دم الحيض.

  فإن قال: إذا حضتِ حيضة فأنتِ طالق، طلقت حين تطهر، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً رأى طائراً فقال: إن كان هذا غراباً فامرأته طالق؛ فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غراباً أو غيره، لم يقع الطلاق، على قياس قول يحيى #.

  فأما ما قاله محمد بن يحيى # في (مسائل العوفي) من أن الأحوط أن يطلقها ثم يراجعها؛ فإنه محمول على الاستحباب.

باب الرجعة

  من طلق امرأته طلاقاً غير بائن فله أن يراجعها ما دامت في العدة، من غير رضاها أو رضا وليها، ولا يحل له أن يراجعها على سبيل المضارة لها، وذلك أن يراجعها قبل انقضاء عدتها وحين يقرب انقضاؤها لا رغبة فيها، ولكن ليمنعها من التزويج.

  ولا رجعة إلا في العدة، والرجعة تكون بالقول، وتصحّ أيضاً بالوطئ، على