باب العدة وأحكامها
  عن أحمد بن يحيى # هو: أن السكران الذي زال عقله بالسكرة فلا يعقل ما يتكلم به لا يقع طلاقه، وحمل ما أطلقه يحيى # على السكران الذي لم يزل عقله وتمييزه جملة، وهذا الذي نختاره.
  ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
  ولا يقع طلاق المكره.
  قال القاسم # في استحلاف الظلمة بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أنه لا يلزم من أُكْرِه عليه.
  وقال فيمن أُكْرِه على الحلف بالطلاق ألا يشرب مسكراً فشربه أنه لا يحنث.
  وبيع الأمة لا يكون طلاقاً، ولا بيع العبد، وإباق العبد لا يكون طلاقاً، هذا منصوص يحيى #.
  وإذا طلّق الأب امرأة ابنه الصغير وقد زوّجه إياها، لم يقع الطلاق.
  ولا يقع طلاق مولى العبد عن عبده إلا بتوكيل العبد له بذلك، سواء كانت زوجته حرة أو مملوكة، على قياس قول يحيى #.
باب العدة وأحكامها
  العدّة عدتان: عدّة ارتفاع النكاح، وعدّة الوفاة.
  والمعتدة عن ارتفاع النكاح: ذات حيض، أو آيسة من الحيض؛ لصغر أو كبر.
  وذات الحيض: حائل، أو حامل.
  وعدّة ذات الحيض إذا كانت حائلاً ثلاثة أقراء، والأقراء هي الحيض، وتنقضي عدّتها ويبطل حكم مراجعة الزوج لها بأن تغتسل من الحيضة الثالثة.
  وإذا كانت حاملاً فعدتها مدّة الحمل، وانقضاؤها يكون بالوضع، وتبطل الرجعة عنده، ولا تحل لزوج آخر حتى تغتسل من نفاسها.
  وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، إذا كانت حائلاً، فإن كانت حاملاً فآخر الأجلين من الوضع أو الأشهر.