كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العدة وأحكامها

صفحة 257 - الجزء 1

  والمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها، والمدخول بها على سبيل الخلوة التي توجب كمال المهر، عليها العدة وإن لم تُجَامع إذا كانت تصلح للجماع؛ فإن كانت لا تصلح للجماع استحب أن تعتدّ، وليس ذلك بواجب عليها.

  وعدة المختلعة كعدة سائر المطلقات.

  والمتوفى عنها زوجها عليها العدة، سواء كانت مدخولاً أو غير مدخول بها، كبيرة كانت أو صغيرة، ممن تصلح للجماع أو لا تصلح، وكذلك لا فرق بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً.

  ولا عدَّة من نكاح فاسد، إلا أن يكون الرجل قد وطئها فيلزمها أن تعتد بالحيض أو الأشهر إن كانت آيسة، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، سواء كانت الفُرْقة عن موت أو عن تفريق بينهما.

  وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، لم تعتد بتلك الحيضة في عدّتها.

  وإذا كانت المطلقة حبلى، وفي بطنها ولدان أو أكثر، فانقضاء عدتها بأن تضع آخر ما في بطنها.

  والمطلقة الحبلى إن أسقطت ما بانت فيه الخلقة فقد انقضت عدتها، على قياس قول يحيى #.

  وإن كانت المطلقة مستحاضة، فإنها تعتد بالحيض، وتتحرى وقته كما تتحرى ذلك لترك الصلاة والصوم.

  ولو أن صبية طُلِّقت بعد الدخول بها، فاعتدت بالأشهر، ثم حاضت وقد بقي من عدتها أيام فإنها تستأنف العدة بالحيض، ولا تعتد بما مضى من عدتها بالأشهر؛ فإن حاضت بعد مضي ثلاثة أشهر فقد مضت عدّتها.

  ولو أن ذات الحيض انقطع حيضها لعارض لم يجز لها أن تعتد بالأشهر، وعليها أن تتربص إلى أن يعاودها الحيض فتعتد به أو تبلغ حدّ الإياس، وهو ستون سنة، فتعتد حينئذ بالأشهر، ويحلّ أن تتزوج.