كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به

صفحة 262 - الجزء 1

  وإن كانت له امرأتان وقد دخل بهما، ثم طلق إحداهما طلاقاً بائناً ومات ولم تُعلم المطلقة منهما، وجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض من يوم طلقها، على قياس قول يحيى #.

  وإن انقضت ثلاث حيض قبل الشهور أكملت الشهور، وإن انقضت الشهور قبل ثلاث حيض استكملتها.

  والمتوفى عنها زوجها تستحق النفقة ما دامت في العدة من جميع التركة، والمبتوتة لها النفقة ولا سكنى لها.

  قال أبو العباس | في المطلقة طلاقاً رجعياً: إذا عمل على انقضاء عدتها بالحيض ثم جاءت بولد لستة أشهر بعد ذلك فإن عدتها تكون منقضية بالأقراء دون وضع الحمل؛ لأن الولد لا يلزمه - على مقتضى نص يحيى # في المرأة إذا تزوجت في عدتها ثم جاءت بولد لستة أشهر أن نسبه لا يلحق الزوج الأول -.

  فإن وضعته لدون ستة أشهر انقضت عدتها بالوضع؛ إذ لا مساغ للحيض مع الحبل، ويلزمه الولد، وإن لم يثبت انقضاء عدتها ولم تبن كان الولادة بتاتاً للرجعة وانفساخ العدة.

  قال |: وإن طلقها طلاقاً بائناً ولم يعمل على انقضاء العدة لزمه الولد من يوم الطلاق إلى أربع سنين، وتنقضي العدة بالوضع تتمة الأربع السنين؛ فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يلزمه.

باب ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به

  كل نكاح يرتفع من غير طلاق أو موت، فهو فسخ، كنكاح المعتدة، ونكاح الصغيرة إذا بلغت ولم ترضَ بالعقد، ونكاح المعيبة إذا علم بها الزوج ولم يرضَ بذلك، ونحو ورود الملك على النكاح، وورود الرضاع عليه، وورود العتق عليه.

  وإذا ارتدّ الرجل عن الإسلام، فالبينونة بينه وبين امرأته تقع بنفس الردة، على ما