كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العدة وأحكامها

صفحة 261 - الجزء 1

  الموضع الذي أرادته، وإن شاءت عدلت إلى المأمن.

  وإن كان ما بينها وبين منزلها أقل من بريد، رجعت إلى بيتها بكل حال، وسواء كان خروجها ابتداء لفرض حجّ أو غيره، أَحْرمت أم لا.

  قال: ولا عدّة من نكاح فاسد، إلا أن يكون الزوج قد دخل بها؛ وجبت العدة.

  والموطوءة بالزنا لا عدّة عليها، سواء كانت حاملاً أو حائلاً، على ظاهر إطلاق يحيى #، وذكر أبو العباس # أن الحامل من زنا لا يجوز نكاحها حتى تضع - عند يحيى - وأومأ فيه إلى تخريج غير واضح.

  قال محمد بن يحيى # فيما حكى عنه أبو العباس |: خلوة العنِّين توجب العدة.

  قال |: وكذلك خلوة المسلول، وهو قياس قول يحيى #، وكذلك المجبوب غير المستأصل.

  وإذا تزوجت المرأة وهي في عدة من زوجها عن طلاق أو وفاة أو ردّة، فدخل بها الثاني، فُرِّق بينهما، وتستبرئ من ماء الثاني بثلاث حيض، ثم تبني على ما مضى من عدتها عن الأول، ولا تتداخل العدتان.

  قال أبو العباس في المعتدة عن الطلاق: إذا كانت عدّتها بالأشهر فطلقها زوجها بعد أيام من الشهر، وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً، أكملت ثلاثين يوماً للشهر الأول، وتعتد بالشهرين الآخرين على ما يُهِلاّن.

  وعدّة أم الولد إذا أعتقها مولاها، أو مات عنها: حيضتان، والثلاث مستحبة في الوفاة، فإن كان مولاها أعتقها ثم تزوجها ومات عنها، فعدتها كعدة غيرها من النسوان.

  والمطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات عنها زوجها وهي في العدّة، انتقلت إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت بائناً كانت عدتها عدة المطلقة، على قياس قول يحيى #.