كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الظهار

صفحة 264 - الجزء 1

  قال أبو العباس: وسواء كانت المفارقة عن طلاق، أو موت، أو ردة، أو لعان؛ وسواء كان الزوج بالغاً أو مراهقاً يمكنه الإيلاج.

  وإن كان مسلولاً أحلها، وإن كان مجبوباً لم يحلها إلا أن يكون غير مستأصل فيتمكن من الإيلاج.

  وسواء كان الزوج حراً أو عبداً، والزوجة حرة أو مملوكة، وسواء كان الزوج مغلوباً على عقله، أو الزوجة كذلك؛ فإن كانت بِكْراً لم يحلها إلا بإذهاب العذرة، على موجب قول يحيى #.

  وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين؛ فتزوجت زوجاً آخر ووطئها، ثم طلقها، فتزوج الأول بها؛ لم يهدم النكاح الثاني ما تقدم من الطلاق بل تكون عنده على ما بقي من تطليقة أو تطليقتين، قد نصّ عليه أحمد بن يحيى #، وخرَّجه أبو العباس من كلام يحيى #.

  فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين، ثم ارتدّ ثم عاود الإسلام، لم تهدم الردة ما تقدم من الطلاق، وتكون عنده على ما بقي، والإسلام لا يهدم من الطلاق ما كان قبل الكفر، على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس |: وإن قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخلت وطلقت وتزوجت غيره، ثم طلقها وتزوج بها الأول، تكون عنده على اثنتين.

  فإن قال لها: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، ثم طلّقها ثلاثاً بأن يراجعها بين كل تطليقتين؛ ثم رجعت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار لم تطلق.

  وكذلك لو قال لها: أنت طالق كلّ سنة، أو كلّما حضت، ثم طلقها ثلاثاً؛ ثم رجعت إليه بعد زوج آخر لم يقع عليها الطلاق إذا حاضت وإذا أتت عليها سَنَةٌ.

باب الظهار

  الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفرجها، أو كرجلها، أو كساقها، أو كفخذها، أو كشيء منها، وينوي بذلك الظهار؛ وكذلك