باب الظهار
  إن قال: كأمي، أو مثل أمي، ونوى به الظهار.
  وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً؛ فإن قال: لم أنوِ به شيئاً يكون كذبة كذبها، ولا يلزمه شيء بذلك.
  فإن قال لها: أنت عليّ كيد أمي، أو كشعرها، أو كشيء منها، يكون مظاهراً، وكذلك إذا قال: يدك عليَّ كيد أمي، أو شعرك كشعر أمي.
  ولا يصح الظهار إلا بالأم من النسب فقط دون غيرها؛ فإن ظاهر بأمه من الرضاعة لم يكن مظاهراً، وإن ظاهر بأخته أو غيرها من ذوي محارمه لم يكن مظاهراً، وإن ظاهر من أم ولده أو أمته لم يكن ظهاراً.
  ويصح الظهار من كل زوج مسلم، حر كان أو عبدٍ، إلا أنه إذا كان عبداً لا يجزي في كفارته إلا الصيام، وسواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة.
  قال أبو العباس |: وسواء كان المظاهر مستطيعاً للمسيس أو عاجزاً عنه إذا طالبته المرأة برفع التحريم.
  ولا يصح ظهار الكافر؛ ذمياً كان أو غيره، على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى #.
  والعود في الظهار الموجب الكّفارة هو: أن يريد مماستها، على ما خرجه أبوالعباس من نصّ يحيى #.
  والكفارة تجب على المظاهر من امرأته إذا أراد وطئها، ولا تجب قبل ذلك.
  قال أبو العباس |: وللمرأة أن تطالبه برفع التحريم، فإن امتنع حُبِس كما يحبس في سائر حقوقها، وإن طلقها سقطت الكفارة، ما لم يستبحها ثانياً وأراد مماستها.
  ولا يجوز له بعد الظهار أن يتلذذ منها بما سوى الجماع من تقبيل أو مسّ عن شهوة قبل التكفير، على مقتضى نصّ يحيى #.
  ولا ظهار قبل النكاح سواء ظاهر من واحدة بعينها، فقال: إن تزوجتكِ فأنت