كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الظهار

صفحة 270 - الجزء 1

  رمضان، وكذلك إن وقع في صيامه صيام ثلاثة أيام نُهي عن صيامها، نحو أيام التشريق، استقبل أيضاً.

  قال |: فإن علم أن عليه صوم شهرين أو عتق رقبة ولم يدر أنه عن ظهار أو قتل، جاز أن ينوي في صومه أو عتقه أنه عمّا وجب عليه.

  والإطعام في كفّارة الظهار: مُدَّان لكل مسكين.

  قال أبو العباس |: إنما يجب مدّان إذا كان ذلك من البر، على أصل يحيى # فتكون حنطة أو دقيقاً؛ فإن كان تمراً أو شعيراً أو غيرهما فهو صاع.

  ولا يجوز في الإطعام إلا استيفاء عدد ستين مسكيناً، ولا يجوز إذا لم يجد إلا مسكيناً واحداً أن يطعمه ستين يوماً، وكذلك إن وجد عدداً دون الستين لا يجوز أن يردّد عليهم.

  فإن لم يجد تمام الستين انتظر حتى يجده، وإن بعث به إلى بلد غير بلده إذا لم يجدهم فيه أجزأ.

  قال أبو العباس |: فإن اجتمع عليه الإطعام عن ظهار من عِدَّة نسائه، لم يدفع جميعه إلى ستين مسكيناً دفعة واحدة إلا أن لا يجد غيرهم، فيردّد عليهم في أوقات مختلفة، يطعم كل يوم عن كفارة، كما نص عليه - يعني يحيى # في الأيمان.

  وإن دفع كفارتين مختلفتين إلى عددين مخصوصين، ونوى في كل واحدة أنهما عمّا وجبت عليه، أجزأ.

  ويجب دفعها إلى أحرار مسلمين مضطرّين، ولا يجوز دفعها إلى الكفار من أهل الذمة وغيرهم.

  قال أبو العباس: لا يجوز أن يدفعها إلى عبده ولا إلى أمته ولا إلى مكاتبه ولا إلى من تلزمه نفقته من أقاربه.

  قال: فأما عبد غيره فجائز دفعها إليه إذا كان المولى فقيراً.