كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الإيلاء

صفحة 272 - الجزء 1

  أشهر؛ فإن كان لأربعة أشهر فلا يحتاج إلى التكفير، لانقضاء مدة اليمين، فلا مساغ للحنث ووجوب الكفارة.

  فإن امتنع المولي عند الوقف من أحد الأمرين، حُبِس وضُيِّق عليه حتى يفيء أو يطلق.

  ولا يوقف قبل مضي أربعة أشهر.

  وإن مضى زمان طويل بعد مضي أربعة أشهر ولم يُرفع إلى الإمام، وقفه الإمام متى رُفِع إليه.

  والفيء، هو: أن يجامع إذا قدر عليه، أو يقول بلسانه قد فئتُ ورجعتُ عن يميني إن لم يستطع الجماع لمرض أو سفر.

  والمولي إذا أراد أن يفيء قبل مضي مدة الإيلاء ولم يقدر على الجماع، فاء بلسانه، فإن قدر بَعْدُ على الجماع، لم يؤخره ساعة.

  وإن أراد أن يفيء بعد مدة الإيلاء وهو مضي أربعة أشهر أو أكثر وقدر على الجماع بعد العجز عنه، لم يضيق عليه تأخيره بعد القدرة يوماً أو يومين.

  ولو آلى منها، ثم طلقها قبل انقضاء أربعة أشهر، لم يقع عليها تطليقة ثانية بانقضاء أربعة أشهر، سواء انقضت عدتها فيها أو بعدها.

  والمولي متى فاء إلى زوجته قبل انقضاء المدة التي حلف عليها من أربعة أشهر فما فوقها وجب عليه تكفير يمينه.

  فإذا طلق المولي امرأته في مدة الإيلاء ثم راجعها قبل انقضائها وجب أن يوقف، فإما أن يفيء أو يطلق تطليقة ثانية، فيكون قد بقيت لها تطليقة واحدة، ولو راجعها ثم طلقها تطليقة ثانية ثم راجعها في مدة الإيلاء، وجب أن يوقف.

  قال أبو العباس |: إن كانت الرجعة بالوطء فهي فيء.

  فمعنى قول يحيى #: ثم راجعها ولم يفئ؛ المراد به إذا كانت الرجعة بالقول دون الوطء.