كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الإيلاء

صفحة 273 - الجزء 1

  قال |: وإن انقضت عدتها قبل الفيء بانت منه، ولم يكن مولياً؛ فإن تزوجها بولي وشهود، عاد عليها الإيلاء في مدة الإيلاء.

  قال |: ولو طلقها ثلاثاً ثم تزوجها في مدة الإيلاء لم يكن مولياً.

  وقال: وروى بعض أصحابنا فيما جمعه عن القاسم #: أن الحر والعبد سواء في مدة الإيلاء، حرة كانت الزوجة أو أمة.

  قال: وعلى هذا المدخول بها وغير المدخول بها، والصحيح من الأزواج والخصي مجبوباً كان أو غيره، والصحيحة من النساء والرتقاء سواء في صحة الإيلاء.

  قال |: ولا يصح إيلاء الكافر، ذمياً كان أو غير ذمي، على أصل يحيى #.

  قال: ولو حلف أن لا يقرب نساءه أربعة أشهر فصاعداً، كان مولياً منهنّ إذا نوى الإيلاء من كل واحدة منهنّ، على أصل يحيى #.

  قال: ويوقف بعد انسلاخ المدة لكل واحدة منهنّ حتى يطأ الثلاث وتبقى واحدة؛ قال: فإن ماتت واحدة بعد إيلائه منهنّ أو أكثر فهو مول من البواقي، على أصل يحيى #، وإن سقط الحنث، ولو طلق بعضهنّ كان مولياً ويوقف للواتي لم يطلقن.

  قال: ولو ظاهر ثم آلى فعليه كفارة الظهار، وكفارة الإيلاء، وهو ممنوع بالظهار من وطئها حتى يُعْتِق؛ فإذا وطئها فعليه كفارة الإيلاء؛ لأن كفارته بعد الوطء، وكفارة الظهار قبله، وكذلك لو آلى ثم ظاهر كان ممنوعاً من الوطء للظهار، والكفارتان على الترتيب الأول؛ فإن كفر لإيلائه ووطئ، عادت الكفارة عليه ثانياً، إذ لا كفارة قبل الحنث.

  وقال: لو قال: لا أقربكِ أربعة أشهر حتى أحرر عبدي، لم يكن مولياً، على أصل يحيى #، وكذلك لو قال: لا أقربكِ أربعة أشهر إلا يوماً.