كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اللعان

صفحة 280 - الجزء 1

  أراد بهذا القول؛ فإن قال: أردت أنها تزني، لاعنها؛ وإن قال: أردت الاستفهام، لم يكن قاذفاً.

  ولو قال لها: ما أظنك إلا زانية، فليس بقاذف؛ لأنه لم يقطع باليقين فيه.

  قال: ولو قال لها ومعها أجنبية: إحداكما زانية، فإنه لم يرم بالزنا واحدة بعينها فلا يكون قاذفاً؛ فإن قال: أردتُ فلانة منهما، كان قاذفاً.

  قال: ولو قال لامرأته: خذي مني زنوتك، وقال: أردتُ أنها حملته من زنا، لاعنها إن قال ذلك حين الولادة، وإن قال ذلك بعد مدة أو إقرار به، لم يكن له نفيه، وحُدّ لها - يعني إذا لم يلاعنها -.

  قال ¥: فإن قال لامرأته: يا زاني، وقال: إنما عنيتُ رجلاً ولم أعنها؛ لأنه من خطاب التذكير، فلا حدَّ، وإن قال: أردتها، كان قاذفاً ووجب الحد.

  قال أبو العباس: إذا نفى الرجل ولد زوجته فمات الولد قبل اللعان، ثم رافعته؛ لزمه الولد، وكذلك لو كانا ولدين فماتا أو مات أحدهما قبل اللعان، لزمه اللعان ويرثهما.

  قال |: فإن عَفَتِ المرأة عن زوجها القاذف لها عند الحاكم، لم يسقط اللعان بعفوها عنه - عند القاسم - كما لا يُسقِط عفو المقذوف الحدّ عن قاذفه بعد الرفع.

  ومن قال لابن ملاعَنة: لستَ بابن فلان، يعني الملاعِن لأمه، لزمه حدّ القاذف للملاعَنة إنْ طالبته به.

  قال أبو العباس: هذا إن لاعنها بغير الولد، فإن كان لاعنها بالولد فالنفي صدق، إلا أن ينسبها إلى الزنا، فيحد إن طالبت به.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه علي بن العباس في مجموعه: لا لعان بين الأخرس وبين الخرساء، قال السيد أبو طالب |: وهذا يقتضي أن لا لعان بين الأخرس وبين امرأته، سواء كانت سليمة أو خرساء.