كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نفقة الزوجات

صفحة 284 - الجزء 1

  حصّله أبو العباس من المذهب أنها كالدين، ولو مات استحقتها من ماله، فإن ماتت هي كانت لورثتها كالدين.

  قال |: ولو أنفق ولي الصغيرة عليها عند مماطلة الزوج بنفقتها، أو أنفق وكيل الكبيرة بإذنها، أو أنفقت هي على نفسها، رُجِع على الزوج بما أنفق إذا كانت النفقة بالمعروف، فإن وقع فيها سرف رُجِع بقدر المعروف.

  ويُحبس الزوج بنفقة زوجته إذا امتنع منها، ولا يجوز للمرأة أن تحتبس عنه إن كان موضع الحبس مستوراً عن الناس، فإن لم يكن مستوراً جاز لها الاحتباس، وإذا عرف الحاكم إعساره خلّى سبيله.

  وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها، فإن أسلمت ولم يسلم الزوج فلها النفقة ما دامت في العدة.

  وللمطلقة النفقة ما دامت في عدتها، قصر زمان العدة أو طال، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً؛ فإن كان الطلاق رجعياً فلها النفقة والسكنى، فإن كانت مبتوتة فلها النفقة دون السكنى، والمختلعة إن كانت خولعت لا على النفقة فلها النفقة دون السكنى، والمتوفى عنها زوجها فالنفقة واجبة لها ما دامت في العدة من جميع التركة.

  قال أبو العباس |: ولا سكنى لها.

  وإذا تزوج حر أمة، كانت نفقتها على الزوج إذا سُلِّمَت إليه، فإذا استولدها كانت نفقة الأولاد على مولى الجارية، إلا أن يشترطها على الزوج فتلزمه.

  والأمة إذا تزوج بها عبد كانت نفقتها على سيّد العبد، إذا سُلِّمت الأمة إلى زوجها.

  قال أبو العباس |: متى كانت الأمة مشغولة بخدمة مولاها، فلا نفقة لها إلا في النادر من الخدمة ويسيرها الذي لا يبالى به.

  قال |: ولو أعطى الزوج المرأة نفقتها للشهور فمات، أو ماتت قبل انقضائها، رجع الزوج أو ورثته عليها، أو على ورثتها بالباقي؛ لأنها كالدين.