باب تحديد النفقة
  قال: وعلى هذا لو ضاعت في يدها لم تجب ثانياً؛ لأنه قضاها.
  قال يحيى # في (الفنون): إذا كانت المرأة في بيت زوجها، أو عُدِّلت عند ثقة من النساء، فمات الزوج، وادّعت المرأة أنه لم ينفق عليها فعليها البيّنة.
  وروي عن القاسم # أن على الزوج التحيّل للإنفاق على المرأة بأي وجه أمكنه من مسألة أو غيرها، وأن يستدين إن أُدِين(١) لا كسائر الديون التي لا يؤاخذ فيها بذلك بل هي أوكد منها؛ فإن توانى فُرِّقَ بينه وبين وطئها ومداناتها.
  قال أبو العباس |: وعلى هذا يحمل ما روي عن علي # من سند ابن ضميرة فيمن لم ينفق على امرأته أنه يستأنى به، فإن كان جاءها بشيء قليل أو كثير وإلا فرّق بينه وبين وطئها ومداناتها.
  قال السيد أبو طالب |: وعلى ما قاله القاسم # من أن الزوج يلزمه التحيل للإنفاق على زوجته يجب أن يلزمه التكسب لينفق عليها من كسبه إن أمكنه ذلك.
  وذكر يحيى # في (الفنون): أن المرأة إذا شكت تضييق الزوج عليها في النفقة عُدّلت عند ثقة من النساء، ويؤخذ من الزوج لها ما تستحقّه إذا كان واجداً له.
باب تحديد النفقة
  قال أبو العباس |: وروى بعض أصحاب القاسم # أنه كان يقول: يفرض لها نفقة كل شهر ما يمونها لطعامها وشرابها، ومن كسوة الشتاء والصيف ما يصلحها، وما تحتاج إليه لمشط أو دهن.
  وإن كانت ذات خادم فعليه نفقة خادم واحد دون سائر خدمها؛ فإن لم يكن لها
(١) في (ب): ديّن.