كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نفقة الأقارب

صفحة 288 - الجزء 1

  مؤسرات، كانت النفقة على أختها لأبيها وأمها، ونفقة البنت المعسرة على خالاتها إذا ورثنها في ذوي الأرحام على قدر إرث كل واحدة منهنّ، فيكون ثلاثة أخماس النفقة على الخالة لأب وأم، وخمسها على الخالة لأب، وخمسها على الخالة لأم.

  ولو أن معسراً كان له ابن معسر، وأخ مؤسر، فلا نفقة على واحد منهما.

  وإن كان له ثلاثة أخوة متفرقين موسرين، كان سدس النفقة على الأخ لأم، والباقي على الأخ لأب وأم.

  وكذلك لو كانت له ثلاث أخوات متفرقات مؤسرات، كان على الأخت لأب وأم نصف النفقة، وعلى الأخت لأب سدس النفقة، وعلى الأخت لأم السدس.

  فإن كان للمعسر أخوان أحدهما مؤسر والآخر معسر، كانت نفقته كلّها على الأخ المؤسر، كما نصّ عليه يحيى # في (الأحكام).

  وإن كان له ابنان أحدهما موسر والآخر معسر، كانت نفقته على الابن المؤسر، على قوله في (الأحكام) ورواية (المنتخب) جميعاً.

  قال أبو العباس الحسني |: ما فات من نفقة المؤسر على المعسر من الأقارب لا يُطالب به من وجبت عليه، ولداً كان أو غيره.

  وما يحكم به للمعسر على الموسر من الإنفاق للمعسر هو: الإطعام والكسوة والسكنى والخادم، إن كان المعسر لا يطيق خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض.

  ونفقة الأولاد على الأب إذا كان لهم أب، دون الأم، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس |: حدّ اليسار، هو: الوجود على متعارف الناس.

  وقال: ليس قول يحيى # في (المنتخب): أن من يملك مائة دينار أو أقل أو أكثر مؤسر، حين سأله محمد بن سليمان عنه تحديداً لليسار، إذ لم ينف أن يكون ما دونه يساراً.