باب نفقة الأقارب
  الولد من ماله بالمعروف.
  قال أبو العباس: إذا كان الأب معسراً وله ولد صغير والأم مؤسرة، تؤمر الأم بالإنفاق عليه، ويكون ذلك دَيْناً على الأب.
  فإن لم يكن له أب، وكان له مال، أُنفق عليه من ماله؛ فإن لم يكن له مال كانت نفقته على من يرثه من قراباته على قدر مواريثهم، وإذا كان أقارب المعسر الموروث فيهم معسر وموسر؛ فإن نفقته كلها تنتقل إلى الموسر.
  فإن كان للمعسر أختان لأب وأم معسرتان، وأختان لأب موسرتان، وأم موسرة، فالنفقة على الأم، وكذلك إن كان له أخ لأم موسر، وجد معسر، وأم موسرة.
  وقال في رواية (المنتخب) ما يقتضي أنه يلزم المؤسر على قدر حصته من الإرث، فإنه ذكر فيه أن المعسر إذا كان له ابن معسر وجدّ موسر، فعلى الجد سدس النفقة، وباقي النفقة على الله رزقه.
  والذي حصّله أبو العباس من المذهب هو ما قاله في (الأحكام) وكان | يقول فيما ذكره في (المنتخب): إنه توقّف فيه.
  وإذا كان للمعسر أخ لأم وأخت لأب مؤسران، وأم وعم لأب معسران، فالنفقة على من هو مؤسر منهم، على قدر الإرث؛ على الأخ لأم ربعها، وعلى الأخت لأب ثلاثة أرباعها.
  وينفق الأخ على الأم، وتنفق الأخت لأب على العم.
  فإن كانت له أختان لأب وأم معسرتان، وأختان لأب مؤسرتان، وأم مؤسرة، كانت النفقة على الأم وحدها.
  وكذلك لو كان له أخ لأم، وأم مؤسران، وجد معسر، فالنفقة على الأم وحدها.
  وكذلك لو كانت لامرأة معسرة بنت معسرة، وثلاث أخوات متفرقات