باب انفساخ النكاح بالرضاع والشهادة عليه وما يتصل بذلك
  ومدة الرضاع حولان؛ فإن أُرْضِع الصبي بعد استكماله الحولين لم يُحَرِّم.
  (ولو أن امرأة سقت زوجها لبنها بعد الحولين طالبة لفراقه لم تحرم عليه، على أصل يحيى #(١)).
باب انفساخ النكاح بالرضاع والشهادة عليه وما يتصل بذلك
  لو أن امرأة تزوجت بصبي له دون الحولين، ولها لبن من زوج طلقها، فأرضعت زوجها الصغير، انفسخ النكاح بينهما؛ لأنها صارت أمه من الرضاعة، ولا يحل لمن كان زوجاً لها أولاً فطلقها أن يتزوجها بعد ذلك، على ما نصّ عليه في (المنتخب).
  وقال في (الأحكام): له أن يتزوجها ولا صداق لها عليه.
  قال أبو العباس الحسني |: وعلى هذا لو أرضعت امرأةَ زوجها الصغيرة كان النكاح منفسخاً بينهما، وللصغيرة على الزوج نصف مهرها، ويرجع به على المرضِعة إن قصدت إفساد النكاح.
  قال: ولا صداق للمُرْضَعة إلا أن يكون مدخولاً بها.
  قال |: ولا يسع الزوج نكاح المرضِعَة بحال؛ لأنها أم امرأته، وينكح الصغيرة إن شاء، إلا أن يكون قد مسّ الكبيرة.
  قال: ولو نكح ناكح ثلاث صبايا لم يتم لواحدة حولان، فسُقِيْنَ من لبن امرأة معاً حرمن كلهنّ.
  فإن سُقِيْنَ متفرقات واحدة بعد واحدة حرمت الأولتان دون الثالثة؛ لأنها أُرضعت بعد بينونة الأولتين، فإنما نكح أختهما، ولا نكاح بينه وبينهما.
  وإن أرْضِعَت إحداهنّ ثم الآخرتين من بعد معاً، حرمن بأجمعهنّ، ولو كنّ أربع زوجات صبايا فسقين معاً أو واحدة بعد واحدة حرمن كلهنّ.
(١) من: (ب).