كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب انفساخ النكاح بالرضاع والشهادة عليه وما يتصل بذلك

صفحة 294 - الجزء 1

  قال |: ولا يجوز في الرضاع شهادة النساء وحدهنّ، على أصل يحيى # ولا ينفسخ به النكاح.

  قال |: إذا قالت امرأة إنها أرضعت رجلاً وزَوْجَتَه، فارقها احتياطاً لا وجوباً، على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس |: وإذا شهد رجل وامرأتان سواها على الرضاع فُسِخ النكاح بينهما، وإن لم يكن هناك مدّع، لأنه من باب المعروف وأمور الدين كالشهادة على أنه حر الأصل، والشهادة على الإسلام.

  قال |: فإن ادعت امرأة رجل أن أخرى أرضعتها وزَوْجَها وأقامت على ذلك بينة بطل النكاح بينهما، ولا مهر، إلا أن يكون دخل بها، فلها مهر مثلها لا يجاوز به المسمى، وإن طلقها قبل دخوله بها ولم تقدر على شاهدين، فلا مهر لها إن أصرت على ذلك؛ لأنها نفته، وإن رجعت إلى تصديقه فلها نصفه.

  قال: ولو ادعى الزوج ارتضاعهما من ثدي واحد وأكذبته المرأة فإقراره بالبينونة جائز، ولا يُصدَّق على إبطال مهرها ما لم تُصَدِّقه، فيبطل بتصديقها إذا لم يدخل بها، ولو كان مدخولاً بها فصدقته فلها مهر مثلها لا يجاوز به التسمية، وإن كذبته فلها المسمى.

  ولبن البهيمة لا يوجب التحريم على قياس قول يحيى #(⁣١).


(١) في (ب): تمّ الجزء الأول من كتاب التحرير يتلوه الجزء الثاني.