كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة

صفحة 296 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: إذا قال: ملّكتك هذا العبد بألف درهم، أو جعلته لك بألف درهم، كان بيعاً، وإن قال المشتري للبائع: اشتريت منك هذه السلعة على ما تبيعه من غيري من الناس، لم يجز ذلك، وكان بيعاً فاسداً.

  وقال في (المنتخب): إن اشترى كرّ حنطة⁣(⁣١) أو غيره؛ بمثل ما يبيع من الناس، جاز إن كان باع على سعر واحد وعَرَف المشتري ذلك، وإن لم يبع منه شيئاً لم يجز.

  قال أبو العباس |: لو قال المشتري للبائع: أقلتك، ولم يذكر الثمن؛ جاز، ولو قال: بعتك ولم يذكر الثمن؛ لم يجز.

  ولو أن رجلاً أخذ من رجل طعاماً أو غيره بكيل أو وزن أو عدد لم يكن ذلك بيعاً؛ فإن أخذه بدراهم معلومة كان بيعاً، سواء كان أخذ دفعة أو دفعتين.

  قال أبو العباس: إذا كان الشيء مما يوزن، فقال: أبيع منك كذا بكذا؛ فقال المشتري: زن أو هات، كان بيعاً.

  ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً بكيل أو وزن معلوم لم يجز أن يبيعه وإن قبضه، حتى يكيله أو يزنه، وكذلك المشتري يجب أن يعيد كيله أو وزنه إذا اشتراه، والإقالة والتولية والبيع في ذلك سواء.

  قال أبو العباس |: فإن كان مذروعاً أو معدوداً فاشتراه بالذرع أو بالعدد جاز بيعه وإن لم يذرعه ولم يعدّه، فإن اشتراه جزافاً جاز أن يبيعه كيف شاء جزافاً أو كيلاً.

  ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً واستوفاه، ثم وجده زائداً على القدر المبتاع، وجب عليه ردّ الزيادة على صاحبه.

  قال أبو العباس |: إلا أن يكون الزائد قدراً لا يُعْتَدُّ به لوقوع مثله في الكيل والوزن.

  قال أبو العباس |: إذا أخذ المشتري شيئاً على السوم من البائع لم يضمن، والسوم أن يقول البائع: أبيعك بكذا، فيأخذه على أن يُرِيَه الغير أو يتعرف


(١) الْكُرُّ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ أَكْرَارٌ مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ وَهُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا وَالْقَفِيزُ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ وَالْمَكُّوكُ صَاعٌ وَنِصْفٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فَالْكُرُّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا. من المصباح المنير.