باب البيوع الصحيحة والفاسدة
  قيمته، فيتلف عنده، فلا ضمان عليه، تخريجاً على ما نصّ يحيى #.
  وبيع الحاضر للباد جائز، ويكره استقبال الجلوبة إلى خارج المِصْر.
  ولا يجوز الاحتكار للطعام إذا كان على المسلمين ضرر فيه، وقد شرط فيه يحيى # أن يكون الطعام الذي يحبسه فاضلاً عن قوته وقوت عياله.
  والبيع الفاسد يُمْلَك به المبيع إذا اتصل به القبض، على ما دلّ عليه كلام يحيى #.
  ومن باع شيئاً مؤجلاً لم يجز أن يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به قبل أن ينقد جميعه، وكذلك لو اشتراه معجلاً ولكنه أنظر المشتري بثمنه؛ إلا أن تكون السلعة قد نقص قيمتها لعيب قد حدث بها.
  قال أبو العباس |: فإن نقصت القيمة لا لحدوث حادث فيها، لم يجز أن يشتريها بأقل من ثمنها، وعلى هذا دلّ كلام يحيى #.
  قال أبو العباس |: فإن كان المشتري قد انتفع مما اشتراه بلبن أو غيره، وكان قدر الحطيطة؛ جاز أن يحطّ.
  قال أبو العباس |: الإقالة فسخ، تخريجاً على نصّ القاسم ويحيى @.
  ومن اشترى شيئاً ثم كرهه فاستقال البائع فيه، لا يجوز أن يقيله بأن يحط من الثمن الذي باعه به شيئاً أو يرد عليه المشتري شيئاً، إلا أن يكون على وجه التبرّع.
  ولا يجوز بيع شيء بأكثر من سعر يومه مؤجّلاً، وإن لم ينطقا بذلك، وكانا مُضْمِرَيْن له لم يجز أيضاً، على قياس قول يحيى #، وإن باع بأكثر من سعر يومه نقداً جاز على قياس قوله #.
  ولا تتعين الدراهم والدنانير في العقد، على قياس قول يحيى #، وهكذا ذكر أبو العباس |.
  قال أبو العباس |: يجوز شراء الأعمى، على أصل يحيى #