كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

صفحة 300 - الجزء 1

  من كبد أو قلب أو كرش أو مِعَىً أو غير ذلك، وكان الحيوان مذبوحاً؛ جاز البيع، وإن لم يكن مذبوحاً لم يجز، على ما دلّ عليه كلام يحيى #.

  فإن استثنى من المذبوح أرطالاً معلومة كان البيع فاسداً.

  ويجوز بيع الحيوان واستثناء الولد الذي في بطنه، ويجب للبائع على المشتري إذا باع ناقة واستثنى ما في بطنها أن يُمَكِّن من أن تُرْضِع الناقة فصيلها رضعة أو ثلاث رضعات.

  ولو أن رجلاً ورث شقصاً⁣(⁣١) من ضيعة أو حوانيت، فباع ذلك من رجل من غير تسمية السهام؛ فإن لم يكن البائع قد علم ما باعه، وكذلك المشتري لم يعلم ما ابتاعه، كان البيع باطلاً؛ فإن كان البائع قد علم ما باعه وكذلك المشتري، فالبيع جائز.

  قال السيد أبو طالب |: وعلى هذا إن قال: بعتكَ بستاني الفلاني، وكان البستان معلوماً للبائع والمشتري، صحّ البيع وإن لم يَحُدّه.

  ويجوز بيع أرض واستثناء زرعها، والنخل واستثناء ثمرها، وبيع شاة واستثناء لبنها، وبيع جارية وعتق ما في بطنها، ولو باع شاة واستثنى جلدها صحّ البيع.

  قال أبو العباس |: المراد به جلد المذكّى، وعليه دلّ كلام يحيى #، ولا بأس ببيع الصوف على الجلد، والمراد به إذا كان على جلد المذكّى دون الحي.

  ويجوز أن يشتري الشيء المعدود عدداً، كل قدر منه بثمن معلوم، وإذا كان المعدود مما يتفاوت في الصغر والكبر كالبطيخ والخيار والقِثاء والسفرجل والرمان، فإنه يصح إذا كان الشراء يتناول جميع المعدود.

  فإن كان المشترى بعضه فإنه يحتاج إلى أن يعزله ثم يستأنف شراءه بالثمن الذي اتفقا عليه، وكذلك الموزون، وإن كان في ظرف قد عُرِفَ وزنه وقد طرح قدره جاز، والمكيل أيضاً يجب أن يكون كالمعدود على أصل يحيى #.


(١) الشِّقْص بالكسر القِطْعة من الأَرْض والطائفة مِنَ الشَّيْءِ. من مختار الصحاح.