كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

صفحة 305 - الجزء 1

  وأعتقه، ثم علم بذلك السيد قبل عتق المشتري له أو بعده فالمال لسيد العبد يسترجعه من المشتري، وثمن العبد عليه، والعتق جائز.

  قال أبو العباس الحسني |: يجوز بيع لبن الآدميات، وأومى فيه إلى تخريج غير واضح، فيجب أن يكون هذا اختياره دون قولهما⁣(⁣١).

  ويجوز بيع المصاحف.

  قال القاسم #: يجوز بيع الماء إذا كان محدوداً معلوماً كما تجوز قسمته.

  قال السيد أبو طالب |: هذا يحتمل أن يكون المراد به مجرى الماء، وأن البيع يتناوله دون الماء، وهو الأولى.

  قال أبو العباس |: إذا كان الماء في نهر أو وادٍ فليس لأحد منع أحد منه لسقيه ولدوابه ووضوئه، وإنما يصير مالكاً له إذا استسقاه وأحرزه.

  وكذلك الحشيش لا يكون ملكاً لأحد، ولا يكون أحد أولى به من أحد إلا بأن يحتشّه ويحرزه.

  قال: وسواء كان الحشيش في ملك الإنسان، أو في غير ملكه من الصحاري في أنه لا يملكه إلا بأن يحتشّه والناس فيه شرع سواء، إلا بأن يحْتشَّه محْتَشٌّ فيكون مالكاً له كالماء إذا استسقاه.

  قال محمد بن يحيى #: بَيْضُ دود القزّ يجوز بيعه.

  والحر إذا باع نفسه كان البيع باطلاً، ولم يثبت عليه الرق؛ وإن كان بالغاً أُدِّب، والمشتري إن كان عالماً بأنه حر أدّب أيضاً، وإن كان البائع له غيره رجع بالثمن عليه، وإن كان هو الذي باع نفسه وكان صبياً أو أعجمياً أُفْزِع ولم يتبع بشيء.

  قال أبو العباس |: إن كان أوهم المشتري أنه مملوك وأن مولاه وكّله


(١) الهادي والقاسم @.