كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره

صفحة 304 - الجزء 1

  قال: وإن باع الآبق ممن أبق إليه فالبيع جائز منبرم.

  وبيع المستأجر جائز، فإن كان البائع مضطراً إلى بيعه انفسخت الإجارة، وإن لم يكن معذوراً كانت الإجارة بحالها.

  ويجوز بيع الجزاف إذا لم يعلم المتبايعان قدره، فإن علمه أحدهما دون الآخر كان البيع باطلاً.

  ويكره بيع العصير والعنب ممن يتخذهما خمراً؛ فإن باع كان البيع جائزاً.

  ولو أن جماعة اشتركوا في شراء حمل أدم أو نعال أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه قبل القسمة والنظر إليه والتقليب له، فإن نظروا إليه وقلّبوا جاز بيعها من شركائه؛ ولا يبيعها من غير شركائه، وإذا قسموها جاز بيعها من الشركاء وغير الشركاء.

  قال أبو العباس: لو أن رجلاً باع أرضاً بحدودها وفيها أشجار دخلت الأشجار في البيع؛ لأنها أصول ثابتة لا تبرح الأرض فهي كالبناء، ولو كان فيها ثمار أو زروع لم تدخل فيه وكانت للبائع؛ لأنها غير ذوات أصول وإنما تحدث وتُقْطَع.

  قال: وعلى هذا لو أجَّرها بحدودها وفيها أشجار ولم يستثنها فسدت الإجارة لدخول ما لا يجوز إجارته فيها وهي الأشجار؛ لأن الغرض باستئجارها ثمارها، وقد نهى رسول الله ÷ عن بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، وعن بيع السنين.

  قال |: ويجوز للمودَّع أن يبيع ما هو وديعة عنده، ولا يجري ذلك مجرى بيع ما ليس عنده.

  قال |: ويجوز بيع الوديعة والعارية ممن هي عنده، فإن تلفت قبل قبض المشتري لها بعد البيع فهي من مال البائع فينفسخ البيع، قال: ولو أنه باعها من غير المودَّع والمعار جاز البيع.

  قال القاسم # في عبد دفع إلى رجل مالاً ليشتريه به، فاشتراه به