كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض

صفحة 307 - الجزء 1

  التجانس والاختلاف.

  ولا يجوز بيع كرّ حنطة بكُرَّي حنطة وإن اختلفت ألوانها وصفاتهما في الجودة والرداءة، وإنما يجوز بيع كر واحد منهما بكر واحد يداً بيد، وكذلك القول في الشعير والأرز وسائر الحبوب.

  وكذلك التمر والعنب لا يجوز بيع مكوك تمر بمكوكين وإن تفاوتا في الجودة والرداءة، وكذلك سائر المكيلات والموزونات.

  ويجوز بيع الحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب؛ متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نسأ، وكذلك القول في سائر المكيلات والموزونات، ولا يجوز بيع رطل من لحم الإبل برطلين، ولا رطل من لحم البقر برطلين، وكذلك لحم الضأن والمعز، ويجوز بيع رطلين من لحم الإبل برطل واحد من لحم البقر، وبيع رطلين من لحم البقر برطل واحد من لحم الغنم يداً بيد، ولا يجوز نسأ.

  ولا يجوز بيع لبن الإبل بلبن الإبل، ولا لبن البقر بلبن البقر، ولا لبن الغنم بلبن الغنم، ولا لبن المعز بلبن المعز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ويجوز بيع لبن الإبل بلبن البقر، ولبن البقر بلبن الغنم متفاضلاً يداً بيد ولا يجوز نسأ، وكذلك القول في السَّمْن.

  ولا يجوز بيع رمّانة برمانتين، وكذلك سائر الفواكه إذا كانت من جنس واحد.

  ولا بيضة ببيضتين، لا يداً بيد، ولا يجوز نسأ، ويجوز بيع رمانة بسفرجلتين، وبيضة برمانتين؛ يداً بيد ولا يجوز نسأ، (ويجوز بيع تمرة بتمرتين)⁣(⁣١)، على مقتضى نصّ يحيى #.

  ويجوز بيع الحيوان بعضه ببعض مثلاً بمثل ومتفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نسأ، سواء كان الحيوان من جنس واحد أو مختلفاً، نحو أن يشتري الرجل بعيراً ببعيرين، وفرساً بفرسين، وبقرة ببقرتين، وشاة بشاتين، أو طيراً بطيرين، ولا بأس أيضاً أن


(١) كذا في الأصول.