باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض
  يشتري فرساً بجملين، وجملاً بفرسين، وعبداً بعبدين(١)، وأمة بعبدين يداً بيد، ولا يجوز نسأ.
  والثياب أجناس مختلفة؛ فلا يجوز بيع كل ثوب بجنسه متفاضلاً إلا يداً بيد، ولا يجوز نسأ، ويجوز بيعه بثوب من غير جنسه متفاضلاً يداً بيد ونسأ، ولا يجوز بيع ثوب قصب بثوبي قصب، ولا بيع ثوب خز بثوبي خز، ولا ثوب ديبقي بثوبي ديبقي، ولا ثوب وشي بثوبي وشي، ولا ثوب مَرَوي بثوبي مَرَوي إلا يداً بيد، ولا يجوز إلى أجل، ويجوز بيع ثوب قصب بثوبي خز، وثوب ديبقي بثوبي وشي، وثوب مروي بثوبي قوهي يداً بيد وإلى أجل.
  والحديد كله جنس واحد وكذلك النحاس، والرصاص، والشبه(٢)، لا يجوز بيع رطل رصاص قلعي(٣) برطلين من رصاص أسود، ويجوز بيع رطل منه برطل يداً بيد ولا يجوز نسأ.
  ويجوز بيع رطل من نحاس برطلين من رصاص يداً بيد ولا يجوز نسأ، وكذلك بيع رطل من شبه برطلين من حديد يداً بيد ولا يجوز نسأ.
  ولا يجوز بيع اللحم بحيوانٍ يؤكل لحمه.
  ولا بأس ببيع صنف من الأصناف مما لا ربا فيه بصنف آخر مع نقد، نحو بيع فرس بفرس، أو بفرسين ودنانير أو دراهم، وجارية بجاريتين وشيء من العين أو الورق، وكذلك سائر الحيوان.
  ويجوز شراء ثوب بثوب ودينار، ويجوز شراء ثوب ودرهم بدينار، ويجوز شراء ثوب بدينار إلا درهماً وإلا مكوك طعام.
  ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز بيع العنب بالزبيب، ولا يجوز بيع الزبد
(١) في هامش (ب): يُنظر قوله عبداً بعبدبين.
(٢) الشَّبَهُ: ضَرْبٌ من النُّحَاس. من المحيط في اللغة.
(٣) في المصباح المنير: وَقَالَ فِي الْجَمْهَرَةِ: رَصَاصٌ قَلْعِيٌّ بِالتَّحْرِيكِ شَدِيدُ الْبَيَاضِ وَرُبَّمَا سُكِّنَتْ اللَّامُ فِي النِّسْبَةِ لِلتَّخْفِيفِ.