كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض

صفحة 309 - الجزء 1

  بالسمن، ولا يجوز بيع اللبن الحليب باللبن المخيض، وهو الذي فيه الماء.

  ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، والمراد به إذا كان دقيق الحنطة، ولا بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، ولا بأس ببيع العجين بالدقيق أو الحنطة، وكذلك لا بأس ببيع الخبز بالحنطة أو الدقيق، هذا كله إذا كان يداً بيد، ولا يجوز نسأ، على أصل يحيى #.

  ولا يجوز أن يشتري اللبن الرائب بالزبد إلا أن يعلم أن الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به، وكذلك لا يجوز بيع الزيتون بالزيت إلا أن يعلم أن الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت فيجوز ذلك، على قياس قول يحيى #.

  ولا يجوز أن يُشترى بُرّ محصود في سنبله ببر سواه، فإن كان البر الذي يشترى به ذلك أكثر منه، ويكون السنبل الذي ينفرد عن ذلك الحب له قيمة صح البيع، على قياس قول يحيى #.

  ولا بأس أن تُشْترى أرض بالحنطة أو بالحنطة والدراهم إن لم يكن في الأرض حنطة قائمة، فإن كان فيها حنطة قائمة وعلم أن الحنطة التي اشتريت الأرض بها أكثر من الحنطة القائمة في الأرض صح البيع، على أصل يحيى #.

  وقوله في (المنتخب): إن الأرض إذا اشتريت بطعام وفيها طعام مثله لم يصح البيع؛ محمولٌ على أن لا يعلم أن الطعام المشترى به أكثر مما فيها من الطعام من جنسه.

  فإن اشتريت الأرض مع الحنطة التي فيها بحنطةٍ مع العين أو الورق فالبيع يجب أن يصح على أصل يحيى #؛ فإن اشتريت الأرض والحب الذي فيها بحب مخالف له وحده أو مع نقد يداً بيد صحّ البيع ولا يجوز نسأ.

  فإن بيعت الأرض واستثنى زرعها جاز بيعها بما شاء البائع من هذه الحبوب من جنس القائم فيها ومن غيره وحده أو مع نقد يداً بيد ونسأ.

  ولا يجوز بيع المزابنة، وهو: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل أو غير