كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب شروط البيع وذكر أحكامها

صفحة 313 - الجزء 1

  والشرط الذي يكون صفة للمبيع: نحو أن يشتري ما يُحْلَب من الإبل والغنم على أنه لبون.

  والشرط الذي يكون صفة للثمن: نحو أن يكون الثمن مؤجلاً إلى مدّة معلومة.

  والشرط الذي هو صفة للبيع من غير جهالة: نحو أن يشترط فيه خياراً معلوماً.

  والشرط الذي يصح إفراده بالعقد على العوض: نحو أن يبيع رجل من غيره شيئاً على أن يحمله إلى منزله. أو يبيع حنطة على أن يطحنها.

  (فإن اشترى شاة مصرّاة⁣(⁣١) صحّ البيع وثبت له الخيار بين الرضا والرد، وإذا ردّها ردّ عوض اللبن⁣(⁣٢)).

  فإن اشترى ما يُحلب على أنه يَحْلِب كل يوم قدراً من اللبن، أو على أنه حامل؛ كان البيع صحيحاً؛ فإن لم يجده على الصفة المشروطة كان له الخيار في فسخ البيع.

  قال أبو العباس |: فإن اشتراه على أنه لَبِيْن فسد البيع.

  فإن اشترى طعاماً على أن يحمله البائع إلى منزله، أو حنطة على أن يطحنها، أو ثوباً على أن يخيطه، أو ناقة على أن تُرْضِع فصيلاً للبائع مدة معلومة، أو جملاً على أن يركبه إلى موضع معلوم؛ صح البيع والشرط جميعاً.

  فإن اشترى جارية وشرط أن يتخذها أم ولد، أو شرط أن لا يطأها؛ صح البيع وبطل الشرط، وكذلك إن اشترط أن يعتقها، وكذلك إن شرط الولاء لبائعها، على أصل يحيى #.

  قال يحيى بن الحسين في (المنتخب): فإن كان البائع قد نقص من الثمن شيئاً لهذه الشروط فله أن يرجع فيه، ويستحب الوفاء بهذه الشروط ما لم تؤد إلى المآثم.

  فإن باع عبداً أو جارية وشرط على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها كان البيع


(١) صَرَّى الشاةَ تَصْرِيَةً إذا لم يَحْلُبْها أياماً حَتَّى يجتمِع اللبن في ضَرْعها والشاةُ مُصَرَّاةٌ. من مختار الصحاح.

(٢) من: (ب).