باب شروط البيع وذكر أحكامها
  باطلاً، نص عليه القاسم # في (مسائل النيروسي).
  فإن اشترى ثوباً على أنه مَرَوِي فوجده من جنس آخر، أو مملوكاً على أنه عبد، فوجده جارية؛ فالبيع فاسد، على قياس قول يحيى #.
  وإن باع شجرة قائمة في الأرض على أنها تكون قائمة فيها مدة بقائها كان البيع فاسداً، على قياس قول يحيى #.
  وكذلك إن شرطه المشتري على البائع.
  (وإن اشترى شيئاً على أن يبيعه كذا بثمن كذا، أو يقرضه قرضاً، أو يتصدق عليه بصدقة، أو يعطيه عطية، كان البيع فاسداً، على قياس قول يحيى #(١)).
  قال محمد بن يحيى # في رجل باع أرضاً من رجل بثمن معلوم، وشرط عليه أن يطعم عشرين رجلاً: إن جعل الطعام معلوماً بالكيل صح البيع، وإن لم يشرط كيله لم يصح.
  وإن اشترى عبداً وشرط على البائع أن عليه رد ثمنه إن أبق إلى وقت معلوم، صح البيع والشرط جميعاً.
  والمراد به أنّ العبد إن كان آبقاً فأبق إلى مدة معلومة على ما بيناه من تفصيله ووجهه في (الشرح).
  وإن اشترى زرعاً وشرط على البائع أن يحصده، أو باع داراً وشرط على المشتري أن يسكنها شهراً؛ صح البيع والشرط جميعاً، على قياس قول يحيى #.
  وذكر أبو العباس في (النصوص) أنه يجوز أن يشتري نعلاً ويشترط على البائع أن يشركها.
(١) من: (ب).