كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب استحقاق المبيع

صفحة 316 - الجزء 1

  للمشتري، (وعليه كراء العبد⁣(⁣١))، ولم يكن للمستَحِق أن يطالبه بها، ولو أنفق على العبد لم يكن له أن يرجع على المستَحِق بما أنفقه.

  ولو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخِطْه، أو خاطه ثم استُحق، فإنه يحكم به للمستحِق ويرجع هو بالنقصان على الغاصب إن شاء أو على المشتري إن أحبّ، وللمشتري أن يرجع على البائع بما لزمه من النقصان، إن لم يكن علم أنه مغصوب؛ فإن كان علم بذلك فله أن يرجع عليه بالثمن الذي دفعه إليه دون النقصان، وكذلك القول في الشاة إذا اشتراها وذبحها فاستُحقت.

  قال أبو العباس |: لو اشترى رجل عبدين في صفقة واحدة، فاستُحِقّ أحدهما، كان الآخر للمشتري، وكذلك لو مات أحدهما عند البائع كان الآخر للمشتري، ويرجع علىلبائع بقسط ثمن الميت.

  ولو أن رجلاً اشترى جارية فاستولدها أولاداً، ثم استُحقت الجارية، حُكِم للمستحِق بها، وحكم على المشتري بقيمة أولاده منها، ويرجع المشتري على البائع بثمن الجارية وبما لزمه من قيمة أولاده.

  والذي يقتضيه أصل يحيى # أن المشتري يضمن العُقْر أيضاً لمُسْتَحِقّ الجارية، ولا يرجع به على البائع، ويجب على أصل يحيى # أن تكون قيمة الأولاد هي قيمتهم عند المطالبة، فإن مات الولد قبل المطالبة لم يضمن المشتري قيمته.

  ولو أنه حين اشتراها زوّجها من عبده، قُضِيَ للمستحق بها وبأولادها من العبد، وكذلك لو علم حين اشتراها أنها مغصوبة فاستولدها، قُضِيَ للمستحق بها وبأولادها.


(١) من: (ب).