باب رد المعيب وما يتصل بذلك
  قال القاسم #: ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً كيلاً أو وزناً أو عدداً فاستوفى ذلك ثم وجده زائداً على ما ابتاعه، وجب عليه أن يرد الزيادة على البائع.
  ومن باع من غيره حراً على أنه عبد كان البيع باطلاً، ويرجع المشتري بالثمن على البائع، ولا سبيل له على الحر المبيع، فإن كان الحر هو الذي باع نفسه: فإن كان بالغاً عاقلاً أُدِّب، ورجع المشتري عليه بما أخذه من ثمنه، وأُدِّب المشتري إن كان علم أنه حر.
  وإن لم يكن بالغاً وكان ما أخذه من المشتري قائماً بعينه، أخذه المشتري، وإن كان مُسْتَهلَكاً لم يرجع عليه بشيء، على أصل يحيى #.
باب رد المعيب وما يتصل بذلك
  قال أبو العباس |: حقوق العقد تقتضي الصحة وتوجب ردَّ المعيب بالعيب، وهو موجَب نص يحيى # فيمن اشترى معيباً وهو غير عالم بالعيب؛ فإن شاء رضي به إذا علمه، وإن شاء رده وفسخ البيع واسترجع الثمن، وإن اتفق هو والبائع على رد النقصان وإمضاء البيع جاز.
  فإن اشتراه وهو عالم بعيبه لم يكن له رده بذلك العيب، وكذلك إن علم به بعد الشراء فرضيه لم يكن له رده، وإن استعمله بعد علمه بالعيب، نحو أن يكون المبيع دابة فيركبها لحاجة له، أو ثوباً فيلبسه، أو أرضاً فيستغلها، كان ذلك رضاء بالعيب، على قياس قول يحيى #.
  وإن كان مملوكاً فاستخدمه لم يكن ذلك رضى ولم يمنع من الرد، على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى #.
  فإن أمره ببيع أو شراء كان ذلك رضاء على ما قاله.
  قال |: فإن اشتراه وهو معيب في حال العقد ثم زال العيب عند المشتري، لم يكن له رده.