باب الطهارة بالتراب
  ركعة واحدة قبل غروب الشمس لزمه أن يتوضأ وأن يعيد العصر، وإن بقي من الوقت ما يمكنه أن يصلي خمس ركعات لزمه أن يتوضأ ويعيد الظهر والعصر، على قياس قول يحيى #؛ فإن بقي من الوقت دون ذلك لم تلزمه الإعادة.
  والمتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة انتقضت طهارته وصلاته، وعليه أن يخرج منها ويتوضأ ويستأنف الصلاة، على قياس قول يحيى #.
  ومن تيمم ناسياً للماء في رَحْلِه، ثم عَلِمَ بذلك؛ فإن كان في بقية من الوقت فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، على قياس قول يحيى #، فإن كان الوقت قد انقضى فلا إعادة عليه على قياس قول يحيى #.
  والتيمم لا يرفع الحدث على ما ذكره أبو العباس وهو قياس قول يحيى #.
  قال القاسم # فيمن وجد من الماء القدر الذي يكفي الوجه واليدين: فإنه يغسلهما به ولا يتيمم.
  قال أبو العباس: وعلى هذا إن كان يكفي الوجه دون اليدين فإنه يغسله وييمم اليدين.
  وحكى | عن محمد بن يحيى @ في الجنب إذا وجد من الماء يسيراً لا يكفي لغسل بدنه أنه يتيمم ويغسل بالماء القدر الذي يكفيه الماء من بدنه.
  قال |: ووجه التلفيق بين قول القاسم في أمره بالاقتصار على الغسل دون التيمم وبين قوله ¥ في الجمع بينهما: أن القاسم # قال ذلك في المحدث الذي ليس بجنب؛ فيكون فرضه الوضوء فقط، ومحمد بن يحيى # قد صرّح فيما قاله بحكم الجنب.
  قال القاسم # في المحبوس عن الماء والتراب: هو بمنزلة العادم. قال