كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الطهارة بالتراب

صفحة 36 - الجزء 1

  قال أبو العباس الحسني |: ليس للصلاة بالتيمم إلا وقت واحد على أصل يحيى # سواء كانت الصلاة مؤدّاة في وقتها أو فائتة؛ فمتى انتهى في آخر النهار إلى وقت يكون الظهر مستحقّاً فيه فإن وقت العصر بالتيمم لا يكون قد دخل.

  (ولا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر دون النجس)⁣(⁣١).

  ولا يجوز التيمم بالتراب المستعمل، كما لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، على موجب قول يحيى #.

  ولا يجوز بالرمل أو النورة والزرنيخ وما أشبههما؛ فإن كان في الرمل تراب يعلق بالكف جاز التيمم به.

  ولا يجوز التيمم بأن يضرب المتيمم بيديه على حجر صَلْد لا تراب عليه، أو على زجاج أو رخام وما أشبهها مما لا تراب عليه، ولا يجوز أن يتيمم بتراب البرذعة والثياب وشبهها.

  ولا يؤدِّي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونافلتها.

  ومن لم يجد ماء ولا تراباً فإنه يصلي على الحال التي هو عليها؛ فإن وجد ماء أو تراباً قبل مُضِيّ وقت تلك الصلاة تطهر واستأنف تلك الصلاة، وإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه، ومن صلى بتيمم ثم وجد الماء بعد فراغه من صلاته فإن كان وقتها باقياً فعليه أن يتوضأ ويستأنف تلك الصلاة، وإن كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه، وعليه أن يتوضأ للمستأنف، وكذلك الجنب إذا تيمم وصلى لعدم الماء؛ فإنه يغتسل إذا وجد الماء.

  فإن وجد مَنْ صلى بالتيمم الماء وقد بقي من وقت العصر قدر ما يصلي فيه


(١) من: (ب).