كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المأذون في التجارة وما يتصل بذلك

صفحة 329 - الجزء 1

  ومن أقرض غيره مالاً فتعذّر عليه استيفاؤه منه، لم يجز له أن يتناول من ماله إذا تمكن منه قدر حقه، على أصل يحيى #.

  قال القاسم # فيمن مات وعليه دَيْنٌ مؤجّل: إنه لا يصير معجّلاً بموته إلا أن يتبرّع ورثته بتعجيله.

  قال أبو العباس |: يجوز لمن له عند غيره وديعة أن يقرضها المودّع.

  وقال |: الإنظار بالقرض يصح، تخريجاً، ويصير مستحقاً، ومَرَّ له في موضع آخر أنه لا يصحّ الإنظار به.

باب المأذون في التجارة وما يتصل بذلك

  المأذون له في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبداً كان أو حراً، إذا كان مراهقاً يعقل التصرف.

  قال أبو العباس |: والمدبّر وأم الولد في معنى العبد في ذلك، فأما المعتق بعضه ففي معنى الحر، وكذلك المكاتب.

  وقال: إذا أَذِنَ للمملوك مولاه في شراء حاجة من طعام يأكله أو إدام يأتدم به، فإنه يكون مأذوناً له في التجارة إذناً عاماً، وكذلك إذا أذن له في شراء جنس من الأجناس للتجارة، كان ذلك إذناً في سائر الأجناس، وإذناً في التجارة في سائر الأجناس، وإذناً في الإجارة.

  قال محمد بن يحيى @: فإذا رأى عبده يتصرّف في الشراء والبيع فسكت ولم ينهه، كان ذلك إذناً له في التجارة، وهو قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس في العبد المأذون له: إنه إذا اشترى أو باع فزاد على الثمن أو نقّص منه قَدْر ما يتغابن الناس بمثله جاز على سيّده، وإن كان ذلك أكثر مما يُتَغابن بمثله بطل البيع، على أصل يحيى #.

  وإذا لزم العبد المأذون له دين مما يتصرف فيه من بيع أو شراء وجب على سيده أن يبيعه بذلك الدين، ويوفر ثمنه على الغرماء، وكذلك يبيع ما يتصرف فيه العبد