باب المأذون في التجارة وما يتصل بذلك
  مما في يده له.
  قال أبو العباس |: هذا إذا طلب الغرماء بيعه، فإن أرادوا اقتضاءه من كسبه فلا يُبَاع. وقال |: إن أبق العبد المأذون له في التجارة صار رافعاً للإذن.
  ولو أن رجلاً دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة مالاً فاتّجر به وربح، كان الربح لصاحب المال، وعليه أجرة المثل، فإن تلف المال في يد العبد لم يضمن مولاه ويلزم ذلك في ذمة العبد يُطَالَب به إذا عتق.
  قال أبو العباس |: إن علم أنه غير مأذون له في التجارة فأتلفه لم يضمنه المولى ولا العبد.
  وقال |: العبد المأذون له في التجارة يجوز أن يبيع بالدين وبالنقد؛ وأن يوكّل، وأن يرهن ويرتهن، ويبيع من مولاه إذا كان عليه دين؛ كما يبيع المضارب من ربّ المال، ولا يسافر بالمال في بر ولا بحر.
  قال: وإذا كانت تجارته في بر أو بحر أو مصر كان للناس أن يبايعوه.
  قال: وليس له أن يدخل في كفالة الغير بمال أو بدن، وليس له أن يقرض، وإن تلف شيء على يده لم يُتْبَعْ به، وإنما يؤخذ مولاه ببيعه وبيع ما في يده.
  فإن أبى هو بيعه باعه الحاكم إذا كان قد أقرّ بإذنه له في التجارة، وهو قياس قول يحيى #.
  وقال أبو العباس: يجوز بيع المولى ما في يد العبد المأذون له إذا لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين لم يصح بيعه له.
  قال: ولا يكون بيعه ما في يده حجراً عليه.
  قال: ولو مات العبد قبل قضاء الدين بطل الدين، على أصل الهادي #؛ لأنه في رقبته.
  قال |: ولو حجر على عبده بعد الإذن سراً لم يصح ذلك، ولم يصر به