باب السلم
صفحة 337
- الجزء 1
  فإن أسلم في شيء على أن ذلك الشيء إن لم يتيسّر فسَلَمُه في شيء آخر، كان السلم فاسداً، وكذلك إن أسلم إلى وقت على أنه إن لم يتيسر فيه فإلى وقت آخر معلوم كان فاسداً، على قياس قول يحيى #.
  قال القاسم #: إذا أسلم الرجل في كيل أو وزن أو عدد فلما حَلَّ الأجل لم يكن عنده ذلك الشيء فاشتراه من ربّ السلم ورده إليه عن حقه جاز.