باب السلم
  نصف السلم ويرده على المسلم حتى يكون الذي يلزمه من السلم للمسلم نصفه، كان ذلك باطلاً.
  ولو أن المسلم استوفى حقّه من المسلم إليه، ثم أشرك غيره فيه، جاز ذلك، ويكون بيعاً جديداً.
  ولو أن المسلم إليه أسلم نصف ما أخذه من المسلم إلى رجل ليأخذ منه نصف ما يجب عليه للمسلم كان ذلك جائزاً.
  وإذا اختلف المسلِم والمسلَم إليه في جنس ما أُسْلِمَ فيه، أو مقداره، أو مكانه، وادّعى المسلم أنه أسلم في برّ، وادعى المسلم إليه أنه أسلم في تمر أو شعير، أو ادعى أنه أسلم في عشرة أقفزة، فادعى المسلم إليه أنه أسلم في خمسة أقفزة، أو ادعى المسلم أنه يجب عليه إيفاء حقّه في البلد، وادعى المسلم إليه أنه يلزمه إيفاؤه في السواد، ولم تكن لواحد منهما بيّنة، حلف كل واحد على دعوى صاحبه، وبطل السلم بينهما، وإن أتيا جميعاً بالبينة كانت البيّنة بيّنة المسلم.
  فإن قال المسلم: أسلمتُ إليك سلماً فاسداً، فقال المسلم إليه: أسلمتَ إليّ سلماً صحيحاً؛ فأيهما أقام البينة قُبِلَت بيّنته.
  فإن أقاما جميعاً البينة كانت البينة بينة المسلم إليه المدعي لصحة السلم.
  فإن كان المدعي لصحة السلم المسلم؛ كانت البينة بينته.
  فإن لم يكن لهما بينة، فالقول قول مَنْ حلف منهما.
  فإن حلفا جميعاً كان القول قول المثبت للسلم.
  وإن حلف أحدُهما، ونكل الآخر فالقول قوله، وحُكِمَ له على الناكل.
  فإن نكلا جميعاً بطل السلم.
  ويجوز للمسلم أن يأخذ من المسلم إليه كفيلاً أو رهناً بما أسلم فيه.