باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة من المبيع
  مثله، فإن لم يكن من ذوات الأمثال وجب عليه أن يوفر قيمته على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً اشترى داراً بمائة دينار أو أقل أو أكثر، وأخذ من أبوابها وأشجارها ما قيمته خمسون ديناراً أو أقل أو أكثر، أو اشترى نخيلاً فيه تمر فأخذ من تمره، أو بستاناً فيه ثمار، أو أرضاً فيها زرع؛ فأخذ الثمار أو الزرع، ثم جاء الشفيع، فعليه أن يوفر الباقي من ثمن المبيع بعد حطّ ثمن ما استهلكه المشتري منه، فإن كان ثمن المبيع مائة دينار وثمن المستهلك خمسين ديناراً، فعلى الشفيع خمسون ديناراً.
  فإن كان تلف من المبيع شيء من غير تصرف المشتري فيه أو جناية منه، نحو أن يتلف بالحريق أو الريح أو السيل؛ فإن الشفيع يكون مخيّراً إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك شفعته.
  فإن كان الذي اسْتَهْلَكَ ذلك المُسْتَهْلَكَ غير المشتري من غاصب أو غيره، كان حكمه حكم ما تلف بآفة، في أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن إن أراد أخْذَه، على أصل يحيى #.
  فإن كان المشتري أخذ من المستهلك قيمة ما استهلكه أخذه الشفيع بحصته من الثمن، على قياس قول يحيى #.
  وما ذكره في الثمار والزروع محمول على أن المشتري شَرَطَ دخولها في البيع، واشترى الأصول معها، وإن كان المبيع لا ثمر فيه حين اشتراه المشتري ثم أثمر بعد ذلك، أو لا زرع فيه ثم حدث الزرع فاستهلكه المشتري، وجب على الشفيع إذا أراد الشفعة أخذه بجميع الثمن.
  فإن جاء الشفيع والثمار قائمة وكذلك الزرع، فالشفيع يكون أولى بالثمر والزرع، ويغرم للمشتري ما غرم في ذلك.
  وإن اشترى بستاناً وغرس فيه غروساً وبنى أَبْنِيَةً وعلم أن له شفيعاً مطالباً،