باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد
  وشرط صحة إجارة الحيوان: أن تكون الأجرة معلومة، والعمل معلوماً، وفي الدواب خصوصاً يجب أن تكون المنفعة معلومة من حمل عليها أو ركوب، والمسافة التي تحمل إليها معلومة؛ فإن استأجرها مدة نحو شهر أو سنة كانت المدة معلومة، وأول المدة إن ذُكِر جاز، وإن سُكِتَ عنه كان من حين يقع عقد الإجارة، وأما آخر المدة فلا بد من ذكره.
  وإذا استأجر رجل من رجل داراً مدة معلومة، نحو شهر أوسنة، لم يكن له أن ينقض الإجارة ويرد ذلك على صاحبه إلا لعذر سواء وفّر الكراء أو لم يوفر.
  فإن كان له عذر فيه جاز فسخ الإجارة، وليس لمن أجّره أن يمنعه مما استأجره قبل انقضاء مدة الإجارة.
  ولو أن رجلاً استأجر داراً فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة وجب على صاحبها إعادة بنائها ليتم سكنى المستأجر مدة الإجارة؛ وإن كان معدماً انتقضت الإجارة.
  وإذا انقضت مدة الإجارة فلم يسلمها من صاحبها مع التمكن وجبت عليه الأجرة للمدة الزائدة التي سكنها فيها، وتكون هذه الإجارة أجرة المثل؛ فإن تعذر عليه تسليمها من صاحبها لعذر كغيبته أو نحو ذلك، وجب عليه أن يفرغها ويشهد على ذلك؛ فإذا فعل هذا لم تلزمه الأجرة.
  قال القاسم #: لا بأس بأن يستأجر الأرض بطعام معلوم من حنطة أو شعير أو غيرهما.
  ولو أن رجلاً اكترى من رجل جمالاً بأعيانها على أحمال بأعيانها ليحملها عليها؛ فتلفت الجمال، وجب على المكارى حملها إلى الموضع الذي اكتري إليه على جمال أخر يشتريها أو يكتريها؛ (لأن الإجارة تعيّنت في الأحمال دون