كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد

صفحة 350 - الجزء 1

  الأجمال⁣(⁣١)).

  فإن كان صاحب الجمال استأجر من يكري جماله ووكله بأن يكريها، فأكراها لما يحمل عليها، ثم تلفت الجمال؛ وجب عليه أن يشتري بدلها أو يكتري - كما يلزم صاحبها - ليحمل الأحمال إلى الموضع الذي اكتري إليه، ويلزم ذلك من مال صاحب الجمال.

  وإن استأجر أجمالاً بأعيانها على أن يحمل عليها ما يحمل على مثلها ولم يعين الحمل، وقبضها المستأجر فتلفت، لم يجب على (صاحب⁣(⁣٢)) الجمال بدلها، على قياس قول يحيى #.

  فإن أجَّر رجل جمالاً معدودة على أن يحمل عليها وليست عنده تلك الجمال كانت الإجارة باطلة.

  فإن استأجر رجل رجلاً على حَمْلِ أحمال له إلى موضع معلوم على جمال، وليست عند المكرى تلك الجمال على أن يشتريها ويحمل عليها؛ صحّت الإجارة.

  ولو أن رجلاً أكرى رجلاً جمالاً بأعيانها؛ ثم أكرى تلك الجمال بعينها رجلاً آخر؛ كان المكتري الأول أحق بالجمال، فإن التبست الحال في تقدم عقد الإجارة من واحد منهما كانت الجمال بينهما.

  وإن استأجر رجل من رجل عبداً على أن يخدمه مدة معلومة فمرض العبد، أو أبق، أو مات، لم يلزم صاحبه أن يبدله بآخر ويتحاسبان على الأجرة.

  ولو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يحفر له بئراً حتى يخرج الماء كانت


(١) من: (ب).

(٢) من: (ب).