باب ما يجوز فسخ الإجارة لأجله وما لا يجوز
  تعليم القرآن، ويجوز استئجار سائر الكتب - سوى المصاحف - للقراءة.
  قال أبو العباس |: إن استأجر دابة ولم يبيّن ما يستأجرها له من حمل عليها أو ركوب، فسدت الإجارة، وإن استأجر عبداً على أن يخدمه صحت الإجارة.
  قال |: تجوز(١) إجارة المشاع، على أصل يحيى #.
باب ما يجوز فسخ الإجارة لأجله وما لا يجوز
  يجوز فسخ الإجارة لعذر، ولا يجوز لغير عذر، وإذا أجّر رجل رجلاً أرضاً له أو داراً ثم باعها؛ فإن كان باعها ضرورة نحو دين يركبه ولا مال له سواها، أو لعجز عن نفقة أهله أو نفقة نفسه انفسخت الإجارة، وإن باعها لا عن ضرورة لم تنفسخ.
  ومن العذر أيضاً: أن يكتري حانوتاً ثم يقعده عن الحرفة التي احتاج إليه لأجلها، أو عن التجارة التي أراد أن يتجر فيه؛ عذرٌ من إفلاس أو غيره، أو يستأجر دابة ليسافر عليها، ثم يقعده عن السفر عذر.
  وكذلك لو اكترى من يخدمه في بلده ثم خرج مسافراً كان ذلك عذراً في فسخ الإجارة.
  ولو أن رجلاً استأجر من رجل دابة من موضع إلى موضع، ثم بان لهما أن الطريق مخوف لا يؤمن فيه على النفس والمال، كان لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة، وإن كان حملها إلى بعض الطريق كان على المستأجر قسط ذلك من الأجرة.
  ولو أن رجلاً استأجر ظئراً على إرضاع صبي مدة معلومة، فسقته الظئر شطراً
(١) في (ب): لا تجوز.