كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد

صفحة 352 - الجزء 1

  الإجارة، (لأن العمل يكون مجهولاً وإذا كان العمل مجهولاً كانت الإجارة مجهولة)⁣(⁣١) وكذلك لو استأجره على حمل طعام معلوم، بربعه، أو ثلثه، أو جزء منه معلوم؛ جاز ذلك.

  قال أبو العباس |: لو استأجر رجل أرضاً ولم يسمّ ما يزرع فيها كانت الإجارة فاسدة.

  قال محمد بن يحيى ¥ فيمن استأجر أرضاً بطعام معلوم، ولم تغل الأرض ذلك القدر: فالأجرة واجبة.

  قال أبو العباس |: وإن استأجر بيتاً على أن يُقْعِد فيه قصاراً فأقعد حداداً، جاز ذلك إن كانت مضرّتهما واحدة، أو كانت مضرة الحداد دون مضرة القصار، فإن كانت مضرة الحداد أكثر لم يجز.

  قال محمد بن يحيى #: لو أجّر رجل رجلاً بساتين بأجرة معلومة إلى مدة معلومة، وشرط عليه أن يردها إلى العمارة التي كانت عليها قديماً؛ كانت الإجارة فاسدة.

  قال أبو العباس |: لا تجوز إجارة الأشجار، ولو أجّر رجل أرضاً وفيها أشجار، ولم يستثنها؛ فسدت الإجارة.

  قال محمد بن يحيى #: ولو أن رجلاً أجّر ابناً له صغيراً أو مملوكاً لابنه مدة معلومة فبلغ الابن قبل انقضاء مدة الإجارة؛ فإن اختار إتمام العمل إلى انقضاء المدة فحسن، وإن لم يختر ذلك كان على الأب رد الأجرة لما بقي من المدة؛ فأما المملوك فيلزمه إتمام العمل إلى انقضاء مدة الإجارة.

  قال أبو العباس |: لا تجوز إجارة المصاحف، ولا أخذ الأجرة على


(١) من: (ب).