باب استحقاق الأجرة
  كان استأجره على إيصال الكتاب فقط استحق الأجرة، وإن لم يحمل الجواب.
  ولو أن رجلاً استأجر من رجل جملاً على أن يحمله إلى موضع معلوم بأجرة معلومة؛ فلما انتهى إلى بعض الطريق تركه الجَمَّال ولم يحمله، وجب له كراء جمله إلى الموضع الذي حمله إليه، وإن كان المكتري هو الذي تركه وجب عليه الكراء إلى الموضع.
  ولو أن رجلاً استأجر جملاً ليحمله من المدينة إلى مكة على أن يسير به ستاً أو تسعاً فسار به عشراً، وجب عليه للمكارى أجرة مثله، دون المشروط، فإذا زادت أجرة مثله على المشروط لم يستحق إلا المشروط، وكذلك القول في الأجير والبريد.
  ولو أن رجلاً دفع إلى حائك غزلاً على أن ينسج له منه عشرة أذرع فنسج اثنى عشر ذراعاً استحق الحائك أجرة عشرة أذرع، ولم يستحق للذراعين الزائدين شيئاً.
  ولو دفع رجل إلى صبّاغ ثوباً على أن يصبغه له بدرهم، فصبغه له لوناً أشبع منه، كان الصباغ متبرّعاً به ولم يستحق للزيادة شيئاً.
  فإن اختلفا فقال الصباغ: أمرتني بصبغ يساوي عشرة دراهم، وقال صاحب الثوب: أمرتك بصبغ يساوي خمسة، كانت البينة على الصباغ، واليمين على صاحب الثوب.
  فإن دفع إلى حائك غزلاً ينسج له اثني عشر ذراعاً فنسج له عشرة أذرع، فعليه أن ينسج له ذراعين إن رضي بذلك صاحب الغزل، وإن لم يرض به فله أن يضمّنه قيمة الغزل.
  وإن دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه له أحمر فصبغه أسود، كان له أن يُضَمِّنه قيمة الثوب، إن شاء تسلّمها منه، وإن شاء أخذ الثوب.
  ولو أن رجلاً دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه ويخطيه، فقطعه وخاطه، ثم استُحِق