باب الحيض
  وإن زاد على العشر فإن الزائد على العادة لا يكون حيضاً ولا يكون قد حصل في العادة تغير، وعليها قضاء ما تركت من الصلاة في المدة الزائدة على عادتها، وكذلك إن انقطع في اليوم العاشر ولم يله طهر صحيح فإنه يكون في حكم ما لم ينقطع.
  فأما من ترى الدم عقيب طهر صحيح؛ فالواجب عليها أن تتحيض وتنتظر، فإن استمر الدم بها مدة أقل الحيض أو أكثره فهو حيض، فإن انقطع دون أقل مدته لم يكن حيضاً، وإن زاد على أكثر مدته لم يكن الزائد حيضاً، وتثبت العادة عند تغيرها بقرْأَيْن على موجب قول يحيى #.
  وإن كانت المرأة عادتها خمساً فرأت الدم ستاً ثم رأت الدم سبعاً فقد صارت عادتها ستاً.
  قال أبو العباس ¦: وإن رأت يوماً دماً وثمانية نقاء ويوماً دماً كان كله حيضاً، فإن رأت يوماً دماً وتسعة نقاء ويوماً أو أياماً بعده دماً، أو يوماً دماً ويوماً نقاء ويوماً بعده دماً واستمر ذلك، فإنها إن كانت مبتدئة رجعت في التحيّض إلى عادة نسائها، ولم تعتد بالنقاء الذي تخلّل بين الدمين، وإن كانت ذات عادة رجعت إلى عادتها، على موجب أصل يحيى # لأن النقاء الذي رأته إذا لم يكن يكمل ولم يبلغ طهراً صحيحاً وتعقّبه دم كان بمنزلة الحيض، ولم يكن له حكم على موجب المذهب.
  وانتقال العادة يكون على ثلاثة أوجه: انتقال العدد والوقت، وانتقال الوقت دون العدد، وانتقال العدد دون الوقت.
  فإذا حاضت المرأة في أول الشهر أربعاً وطهرت إحدى عشرة، ثم حاضت أربعاً وطهرت إحدى عشرة، فقد ثبت لها الوقت والعدد للحيض والطهر؛ لأنها رأت عدداً واحداً مرتين.
  فإن استحيضت في الشهر الثاني واتصلت الاستحاضة شهوراً عملت في